العادة والتمييز وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله .
15 - باب جواز تقديم العادة قليلا
( 2205 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث ) قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل
أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ( الحديث ) ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله .
2 - وقد تقدم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت
حيضها قال : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت .
3 - وفي حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال :
ما كان قبل الحيض فهو من الحيض .
4 - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال : ما كان قبل الحيض فهو من
الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه . أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله .
16 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة وحكم دم القرحة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : فتاة منابها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم
القرحة فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها
هامش
الباب 15 - فيه 4 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 70 يأتي صدره بتمامه في 3
ر 30 وذيله في 7 ر 1 من الاستحاضة وتقدم قطعة منه في 6 ر 5
( 2 ) وقد تقدم حديث سماعة في 1 ر 13
( 3 ) وحديث أبي بصير في 2 ر 4
( 4 ) وحديث علي بن أبي حمزة في 5 ر 4
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 30
الباب 16 - فيه 3 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 27