استمر الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت . الحديث . محمد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن بنت إلياس ، عن جميل
ابن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم .
أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول .
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا
زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة .
7 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان . عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا
اغتسلت . الحديث .
8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد
اغتسالها من طهرها فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي
( 2195 ) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال :
تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة .
10 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد ،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الطامث وحد جلوسها ، فقال : تنتظر عدة
ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 68 أورده أيضا في 1 ر 8
( 6 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 11 ر 30
( 7 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 73 أورده بتمامه في 10 ر 1 من الاستحاضة .
( 8 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74 رواه الشيخ باسناده عن سعد عن الحسين .
( 9 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74
( 10 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74