بنت رسول الله توفيت وأن فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها .
2 - ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمد الكوفي ،
عن بعض أصحابه جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : سأل عيسى
ابن عبد الله أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : تخرج النساء في الجنازة ؟ فقال : إن
الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثم ذكر حديث وفات زوجة عثمان
بطوله ، إلى أن قال : - وخرجت فاطمة عليها السلام ونساء المؤمنين والمهاجرين
فصلين على الجنازة .
3 - وعن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة
تصلي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن . أقول : تقدم ما يدل على
ذلك في صلاة النساء على الجنازة ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام ،
ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
40 - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء
الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز
صراخ النساء معها
( 3230 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه
وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتن أو لنرجعن . قال : فلم
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 69 الحديث طويل راجع المصدر
( 3 ) يب ج 1 ص 347 . صا ج 1 ص 245
تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 10 و 11 / 6 وفى ب 25 وتقدم في ب 16 من آداب الحمام ما يدل على
المنع . ويأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي وفى ب 69 من الدفن فتأمل .
الباب 40 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 47 . يب ج 1 ص 128 يأتي ذيله في 7 / 3 من الدفن