تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
فأما في وجه آخر فإن الله فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبر خمسا ، ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا ، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ، ومن خالفكم يكبر أربعا وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمن ذكر عن الرضا عليه السلام مثله . 17 - وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة ( شئ ) تكبر على الميت خمس تكبيرات ، ويكبر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لان الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت ، فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة ، وإنكم أقررتم بالخمس كلها ، وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة ، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبرون خمسا ، 18 - وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن هيثم ، عن علي بن خطاب الحلال ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على المؤمن خمسا ، وعلى المنافق أربعا . 19 - وفي ( المقنع ) قال : سئل بعض الصادقين عليهم السلام لم يكبر على الميت خمس تكبيرات ؟ فقال : إن الله عز وجل فرض خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة . ( 3065 ) 20 - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون - قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنة ، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره .
هامش
( 17 ) العلل ص 109 ( 18 ) العلل ص 110 صدر الحديث هكذا قال : خرجنا إلى مكة فدخلنا على أبى عبد الله عليه السلام فذكر الصلاة على الجنائز قال : كان يعرف الخ . ( 19 ) المقنع ص 6 ( 20 ) العيون ص 256