5 - باب وجوب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، واجزاء
الأربع مع التقية ، أو كون الميت مخالفا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان وهشام بن سالم جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا
اتهم ، يعني بالنفاق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه ترك ذكر حماد .
2 - وعنه ، عن أبيه رفعه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لم جعل التكبير على
الميت خمسا ؟ فقال : ورد من كل صلاة تكبيرة .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن سليمان
ابن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن
الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن
عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا با بكر ! تدري كم الصلاة
على الميت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين اخذت الخمس ؟ قلت
لا ، قال : اخذت الخمس تكبيرات عن الخمس صلوات ، من كل صلاة تكبيرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه
عن علي بن الحكم . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي عن
هامش
الباب 5 - فيه 27 حديثا .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 311 و 342 - صا ج 1 ص 239 - العلل ص 110
( 2 ) الفروع ج 1 ص 49
( 3 ) العلل ص 109
( 4 ) الفروع ج 1 ص 59 - يب ج 1 ص 308 - المحاسن ص 316 - الخصال ج ص - العلل ص 109