تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦
محمد بن أورمة ، عن زرعة مثله . وترك من آخره : وإذ فرغت سلمت عن يمينك . 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت ، فقال : بيده خمسا ، قلت : كيف أقول إذا صليت عليه ؟ قال : تقول : اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فاغفر له . 8 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، عن الرضا عليه السلام فيما نعلم قال : في الصلاة على الجنائز : تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والخامسة تنصرف بها . وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثل ذلك . 9 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار : عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا ، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا ، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا . ( 3030 ) 10 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عباس هشام ، عن الحسن ابن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الصلاة على الجنائز ، التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة والثانية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 342 أورد صدره أيضا في 7 ر 5 ( 8 ) يب ج 1 ص 309 و 310 - صا ج 1 ص 0 24 ( 9 ) يب ج 1 ص 342 - صا ج 1 ص 239 ( 10 ) يب ج 1 ص 343