تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
ماءا وسدرا . الحديث . 5 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة . 6 - وحديث معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أمرني أن أعصر بطنه ثم أوضيه ، ثم أغسله بالأشنان . ( 2730 ) 7 - وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء ؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء . أقول : وتقدم ما يدل على أن كل غسل يجزي عن الوضوء ، وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر الوضوء ، وكذا ما دل على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة ، وغير ذلك مما يدل على عدم وجوب وضوء الميت وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها وإن احتملت التقية والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإمامية على نفي الوضوء هنا وترك استعماله . والله أعلم . 7 - باب استحباب مباشرة غسل الميت عينا والدعاء له بالمأثور 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : اللهم ( إن ) هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك ) إلا
هامش
( 5 ) قد تقدم حديث حماد الخ في 2 ر 35 من الجنابة ( 6 ) وحديث معاوية في 8 ر 2 ( 7 ) وحديث يعقوب في 7 ر 2 تقدم ما يدل على أن كل غسل يجزى عن الوضوء في ب 33 من الجنابة ، وأحاديث الباب الثالث أكثرها خال عن ذكر الوضوء ، وكذا ما دل في الباب الرابع على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة . أشار المصنف إلى هذه الأبواب في المتن الباب 7 - فيه 3 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 86 - الفروع ج 1 ص 45 - الفقيه ص 43 - ثواب الأعمال ص 106 - الأمالي ص 323
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 690 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي