ماءا وسدرا . الحديث .
5 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في
كل غسل وضوء إلا الجنابة .
6 - وحديث معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أمرني أن أعصر بطنه
ثم أوضيه ، ثم أغسله بالأشنان .
( 2730 ) 7 - وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت
أفيه وضوء ؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء . أقول : وتقدم ما يدل على أن
كل غسل يجزي عن الوضوء ، وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر
الوضوء ، وكذا ما دل على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة ، وغير ذلك مما يدل
على عدم وجوب وضوء الميت وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها وإن احتملت
التقية والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإمامية على نفي الوضوء
هنا وترك استعماله . والله أعلم
. 7 - باب استحباب مباشرة غسل الميت عينا والدعاء له بالمأثور
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن
سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : اللهم ( إن )
هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك ) إلا
هامش
( 5 ) قد تقدم حديث حماد الخ في 2 ر 35 من الجنابة
( 6 ) وحديث معاوية في 8 ر 2
( 7 ) وحديث يعقوب في 7 ر 2
تقدم ما يدل على أن كل غسل يجزى عن الوضوء في ب 33 من الجنابة ، وأحاديث الباب الثالث أكثرها
خال عن ذكر الوضوء ، وكذا ما دل في الباب الرابع على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة . أشار
المصنف إلى هذه الأبواب في المتن
الباب 7 - فيه 3 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 86 - الفروع ج 1 ص 45 - الفقيه ص 43 - ثواب الأعمال ص 106 - الأمالي ص 323