تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
موته مرتين أو ثلاثا ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز وجل وقد كان بها ضنينا . 26 - باب عدم جواز قول الانسان لغيره ، بأبي أنت وأمي مع إيمانهما الا بعد موتهما 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأمي ، أو بأبوي أنت ، أترى بذلك بأسا ؟ فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك عقوقا ، وإن كان قد ماتا فلا بأس . ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله . 2 - وزاد وقال جعفر عليه السلام : سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده . 27 - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه ، وأن يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير ( 2590 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءا وأن يكون في قميص حتى يعرف . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ،
هامش
الباب 26 - فيه - حديثان . ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 59 - الخصال ج 1 ص 16 وفى ذيله : وقد أراني خلفي من بعدي ( 2 ) الخصال ج 1 ص 16 الباب 27 - فيه 8 - أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 130 - المحاسن ص 419 - العلل ص 110 أورد ذيله في 5 ر 67 من الدفن