موته مرتين أو ثلاثا ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز وجل وقد كان
بها ضنينا . 26 - باب عدم جواز قول الانسان لغيره ، بأبي أنت
وأمي مع إيمانهما الا بعد موتهما
1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل
يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأمي ، أو بأبوي أنت ، أترى بذلك بأسا ؟ فقال :
إن كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك عقوقا ، وإن كان قد ماتا فلا بأس .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن
سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله .
2 - وزاد وقال جعفر عليه السلام : سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده .
27 - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه ،
وأن يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير
( 2590 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال :
ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءا وأن يكون في قميص حتى يعرف .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن
مسلم ، عن أبي بصير . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه البرقي
في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ،
عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ،
هامش
الباب 26 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 59 - الخصال ج 1 ص 16 وفى ذيله : وقد أراني خلفي من بعدي
( 2 ) الخصال ج 1 ص 16
الباب 27 - فيه 8 - أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 130 - المحاسن ص 419 - العلل
ص 110 أورد ذيله في 5 ر 67 من الدفن