عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن عمر ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في تعجيل التجهيز .
28 - باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج
والصدقة والبر والعتق عنه والدعاء له والترحم عليه ،
وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين وفى الحج
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام . تصلي عن الميت ؟ فقال : نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك
الضيق ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ، قال :
فقلت : فأشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم .
2 - قال : وقال عليه السلام : إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح
الحي بالهدية تهدى إليه .
( 2600 ) 3 - قال : وقال عليه السلام : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة
والبر والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت .
4 - قال : وقال عليه السلام : من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله
له أجره ونفع الله به الميت .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 131 - الفروع ج 1 ص 56
ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 47
الباب 28 - فيه 9 - أحاديث