ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها
فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف
اغتسلت للظهر والعصر . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن المرأة تستحاض ، فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل " الحديث " .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة
تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان
حيضها دون العشرة أيام ، فان استمر الدم فهي مستحاضة " الحديث " .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في حديث " وكل ما رأته بعد أيام حيضها
فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 2150 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين
بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث حيض الحامل " قال : فلتمسك
عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل
ذلك فلتغتسل ولتصل ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت
ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثم ذكر أحكام المستحاضة . ورواه الشيخ
كما يأتي .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 26 يأتي بتمامه في 2 / 2 من الاستحاضة .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 26 وذيله وان انقطع الدم اغتسلت وصلت قال قلت له فالمرئة يكون
حيضها الخ أورده في 1 / 6 وأورده الصدر أيضا في 4 / 13 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي الكلام في قطعات الحديث في 4 / 10 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 27 ورواه الشيخ كما يأتي في 3 / 30 وغيره وأورده صدره في 3 / 30
وذيله في 7 / 1 من الاستحاضة وقطعة منه في 1 / 15 .