محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى
تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمد بن إسماعيل مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين
فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وجهه أن العادة قد تتقدم
بيوم أو يومين ، وأما ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي
إن شاء الله تعالى .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في حديث ) وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها
من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن
إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء
أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت .
( 2140 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى
الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 - الفقيه ج 1 ص 27 ( غسل الحيض ) .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي ما يتعلق بالتقطيع في 4 / 10 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 23
( 5 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 .