ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
6 - وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي ، عن معاوية بن حكيم
قال : قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض فليس
من الحيض ، وهي في أيام الحيض الحيض .
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة
أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في
طمثها ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء
عند كل صلاة وتصلي .
8 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المرأة ترى الدم في
غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ويذهب مثل ذلك كيف
تصنع ، قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل كلما انقطع عنها
قلت : كيف تصنع قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل
عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت
الصلاة كتركها للدم .
9 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة
في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع
تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 23 .
( 7 ) قرب الإسناد ص 101 .
( 8 ) قرب الإسناد ص 101 .
( 9 ) المبسوط ص 16 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 15 :
الباب 5 - فيه 7 أحاديث .