الدم ثلاثة أيام أو أربعة ( أيام خ ) قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة
أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع
الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن
يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام
والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام ، فقال : إن رأت
الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت
ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة
فإذا رأت صفرة توضأت . قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما
على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ولم يتميز لها دم الحيض
من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل
ذلك ، قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلي كلما
رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر . وقال المحقق في ( المعتبر ) : هذا تأويل لا
بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام لأنا نقول : هذا حق ، ولكن
هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضا ، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط انتهى .
7 - باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها
إليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد .
( 2155 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ( إلى أن
قال : ) فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . ورواه الشيخ بإسناده
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 65 .
الباب 7 - فيه حديثان .
الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 يأتي بتمامه في 1 / 14 .