تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
15 - باب استحباب الجلوس عند المريض من غير إطالة الا أن يحب المريض ذلك أو يسأله . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة . 2 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك ، وقال : من تمام العيادة للمريض أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى ، أو على جبهته . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله . ( 2545 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جلوس العائد عند المريض . 16 - باب استحباب وضع العائد يده على المريض ، ووضع إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته . 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه . أقول وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 15 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 33 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 33 - قرب الإسناد ص 8 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 33 تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 10 ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 31 الباب 16 - فيه حديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 33 تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 15