69 باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو
رآه يزنى بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط
عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عند داود بن علي
فاتي برجل قد قتل رجلا ، فقال له داود بن علي : ما تقول ؟ قتلت هذا الرجل ؟
قال : نعم أنا قتلته فقال له داود : ولم قتلته ؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير
إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن
أقتله فقتلته ، فالتفت إلى داود بن علي فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في هذا ؟ فقلت :
أرى أنه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إن
ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت
إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به ؟ فقال سعد :
كنت والله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في هذا الكلام
فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف ؟ فأخبره الذي قالوا ، وما
قال سعد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز
وجل ؟ فقال سعد : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟ ! فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله ، إن الله قد جعل لكل شئ
حدا ، وجعل على من تعدى حدود الله حدا ، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا
على المسلمين . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
هامش
ب 2 - ح 3 و 14 ما يدل على تفسير الناصب في الخمس ، وح 1 من الأنفال .
الباب 69 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 375 - ح 15 - يب : ج 10 ص 312 - ح 7 .