الحكم بن مسكين ، عن رجل من قريش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لسفيان
الثوري : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف :
نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه - إلى أن قال : المؤمنون إخوة
تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم الحديث .
4 محمد بن الحسن باسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال : كل من
قتل بشئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح في أحاديث تزويج
غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
32 باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه ، وعدم
ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل
والده عمدا .
( 35165 ) 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا .
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 27 - الفقيه : ج 4 ص 83 - ح 28 .
وتقدم ما يدل على ذلك ( هنا ) في الأبواب السابقة وفي ج 14 ( 7 ) ص 46 ب 26 - ح 3 في
النكاح ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 32 - فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 297 - ح 1 - يب : ج 10 ص 236 - ح 13 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 4 - يب : ج 10 ص 237 - ح 15 .