ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن
حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الرجل
بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث . ورواه الشيخ
كما مر في المواريث .
4 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
سنان ، عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل
الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ . أقول : تقدم
في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية .
5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه ، قال : يقتل
بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة له ، ولا يرثها . ورواه الصدوق باسناده
عن ابن محبوب ، وباسناده عن علي بن رئاب مثله .
6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الأب بابنه إذا
قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبلهما باسناده عن يونس . ورواه
الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 141 - ح 7 - يب : ج 10 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 5 - يب : ج 10 ص 237 - ح 18 . تقدم في المواريث
ان الإرث محمول على التقية .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 2 - يب : ج 10 ص 237 - ح 16 - الفقيه : ج 4 ص 90 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 3 - يب : ج 10 ص 237 - ح 14 - الفقيه : ج 4 ص 89 .