45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى
الزوج والمولى .
( 35740 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام رفع
إليه جاريتان أدخلت الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على
التي فعلت عقلها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
46 باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها .
1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي
امرأته قال : إذن أغرمه لها نصف الدية . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك عموما .
47 باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن
هامش
الباب 45 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 20 .
وتقدم في ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك .
الباب 46 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 252 - ح 31 - الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 .
وتقدم في ب 36 ما يدل على ذلك عموما .
الباب 47 - فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 367 - ح 3 .