4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد
عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعنف على
امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شئ عليهما إذا
كانا مأمونين ، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره
عن الصادق عليه السلام . أقول : حمله الشيخ على نفى القود ، والأول على التهمة
فيحلف وعليه الدية . وتقدم ما يدل على القسامة في مثله .
32 باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في
البئر فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
( 35575 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البئر جبار ، والعجماء جبار
والمعدن جبار . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 12 - يب : ج 10 ص 209 - ح 32 - صا : ج 4 ص 279
- الفقيه : ج 4 ص 82 - ح 23 .
وتقدم في ب 10 ما يدل على القسامة في مثله .
الباب 32 - فيه : 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 13 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 20 - يب : ج 10 ص 225 - ح 17 ، قال الشيخ رحمه الله
في النهاية : فيه : " جرح العجماء جبار " الجبار الهدر ، والعجماء : الدابة ، ومنه الحديث
" السائمة جبار " أي الدابة المرسلة في رعيها ، وقال : البئر جبار ، قيل هي العادية القديمة
لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره ، فهو جبار أي هدر ، وقيل : هو الأجير الذي
ينزل إلى البئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت ، وقال الجوهري : الجبار الهدر ، يقال :