12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
1 محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم
ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول بثبت ، وإلا خلى سبيله . وباسناده عن محمد
ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله . ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم .
13 باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ، ولا اقرار الجاني
على العاقلة
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها
قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد
اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن
محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي . أقول :
ويأتي ما يدل على الحكم الثاني .
هامش
الباب 12 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 23 - الفروع : ج 7 ص 370 - ح 5 - يب : ج 10
ص 312 - ح 5 .
الباب 13 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 153 - ح 45 - الفروع : ج 7 ص 305 - ح 10 - الفقيه : ج 4
ص 95 ح - 23 .
وتقدم في ب 41 - ح 3 ما يدل على ذلك .