قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال .
7 وباسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فان شهدوا
عليه جازت شهادتهم . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر مثله .
8 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة فقال :
هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شئ ، وإنما القسامة حوط
يحاط به الناس .
9 وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد
عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا
رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن
أبيه ، عن يونس ، عن ابن سنان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء
ويأتي ما يدل عليه .
10 باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
هامش
( 7 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 17 - الفقيه : ج 4 ص 73 - ح 4 .
( 8 ) العلل : ج 2 ص 229 - ح 3 - وفيه : يحتاط به الناس .
( 9 ) العلل : ج 2 ص 229 - ح 4 المحاسن : ص 319 - ح 47 .
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 3 - ح 3 و 6 ما يدل على ذلك في القضاء ، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه .
الباب 10 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 360 - ح 2 - يب : ج 10 ص 168 - ح 5 ، حاطه ، يحوطه حوطا
وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه ( النهاية ) .