على وجود اللوث وتحقق القسامة .
6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن
محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الأعور ، عن أبي
عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في
قبيلة والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة
عليه . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله .
7 وباسناده عن محمد بن سهل ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات [ فمات ] ونفر [ هو ]
معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعي عليهم قال : ليس عليهم قود
ولا يبطل دمه ، عليهم الدية .
8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه اتي علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة
مقطعا فقال : صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا
علمنا له قاتلا ، وضمنهم الدية . قال الشيخ : لا تنافى بين الاخبار ، لان الدية
إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتلة
وامنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية
عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال ، واستدل بما تقدم وبما يأتي .
هامش
( 6 ) يب : ج 10 ص 213 - ح 47 - الفقيه : ج 4 ص 123 - ح 1 ( باب 67 ) .
( 7 ) الفقيه : ج 4 ص 72 - ح 3 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 70 - ح 8 ، قاله الشيخ في يب : ج 10 ص 205 ، ذيل ح 15 ، واستدل
بما تقدم في ب 6 وبما يأتي في الباب اللاحق .