العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر حديثا
يقول فيه : ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم
وضربت عنقه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى . وأقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ولعل إخراجه من الحرم
مستحب لما تقدم في مقدمات الطواف .
7 - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ، ومن اكل
الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحجال ، عن علي بن
محمد بن عبد الرحمن ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي
أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان
قال : ما حملك على هذا ؟ قال الرجل : مرضت فقرمت إلى اللحم فقال : أين أنت
عن لحم الماعز فكان خلفا منه ، ثم قال : لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ولكني
سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله . محمد بن الحسن باسناده عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يزيد بن يعقوب ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار وسماعة
عن أبي بصير قال : قلت : آكل الربا بعد البينة ؟ قال : يؤدب ، فان عاد أدب
هامش
وتقدم في ج 9 ( 5 ) ص 336 ب 14 ، وفي ب 34 من مقدمات الحدود ما يدل على ذلك .
الباب 7 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 265 - ح 29 - يب : ج 10 ص 98 - ح 39 ، القرم : هي شدة شهوة
اللحم حتى لا يصبر عنه ، شغر الكلب : إذا رفع إحدى رجليه ليبول .
( 2 ) يب : ج 10 ص 98 - ح 37 - الفقيه : ج 4 ص 50 - ح 1 ( 176 ) - الفروع : ج 7
ص 241 - ح 9 .