عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم
نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم . ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن قيس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت
عليه بينة قطع
( 34805 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أقر المملوك
على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع . ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره
المنافاة وبينا وجهه .
أبواب حد المحارب
1 - باب أقسام حدودها وأحكامها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من شهر السلاح في مصر
هامش
وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك عموما .
الباب 35 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 50 - ح 35 - يب : ج 10 ص 112 - ح 57 .
وتقدم في ج 16 ( 8 ) كتاب الاقرار ص 112 ب 6 ما ظاهره المنافاة .
أبواب حد المحارب فيه : 7 أبواب :
الباب 1 - فيه : 11 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 248 - ح 12 - يب : ج 10 ص 132 - ح 141 - صا : ج 4 ص 257 .