على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية
والخانات ، وإنما قطعه النبي صلى الله عليه وآله لأنه سرق الرداء وأخفاه . فلإخفائه قطعه ، ولو
لم يخفه يعزره ولم يقطعه . أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء
وأحرزه ولم يتركه ظاهرا في المسجد .
5 - العياشي في تفسيره عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا . وقد تقدم ما يدل على المقصود في
أحاديث العفو عن الحد وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
19 - باب حد النباش
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حد النباش حد السارق . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .
( 34730 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال :
كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها
ثيابها ثم نكحها فان الناس ، قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة
قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع
هامش
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 319 - ح 108 .
وتقدم في ب 17 - ح 2 من مقدمات الحدود ما يدل على المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق
والأبواب السابقة ما يدل عليه .
الباب 19 - فيه : 17 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 7 ص 228 - ح 1 - يب : ج 10 ص 115 - ح 74 - صا : ج 4 ص 245 .
( 2 ) الفروع ج 7 ص 228 - ح 2 - يب : ج 10 ص 116 - ح 78 - صا : ج 4 ص 246 .
الفقيه : ج 4 ص 52 .