3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد
عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها ، قال :
يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل
5 - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله إلا أنه قال : يقتل محصنا
كان أو غير محصن .
6 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها
أو عاش . ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم
والذي قبلهما باسناده عن أبي علي الأشعري والأول باسناده عن أحمد بن محمد .
18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ولو بأن تمكن من
نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ، وتصدق إذا ادعت
( 34315 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن عليا عليه السلام اتي بامرأة
مع رجل فجر بها فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 189 - ح 2 - يب : ج 10 ص 18 - ح 50 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 189 - ح 3 .
( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 30 - ح 7 ، وفيه : قال : وفي رواية ابن محبوب ، عن بريد عن أبي جعفر
عليه السلام الحديث .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 189 - ح 4 - يب : ج 10 ص 17 - ح 49 .
الباب 18 - فيه : 8 أحاديث وفي الفهرس 7 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 18 - ح 51 الفروع : ج 7 ص 196 - ح 1 .