6 - وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها
ثم ترجم .
7 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
لعمر وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام : هب لك
سبيل عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله يقول : " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فقال
عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟
قال : احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد
عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
17 - باب ان من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا
كان أو غير محصن
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي
قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير
محصن . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله .
( 34310 ) 2 - وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن دراج ، ومحمد
ابن حمران جميعا ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يغصب المرأة
نفسها ، قال : يقتل . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة مثله .
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 28 - ح 52 .
( 7 ) الارشاد : ص 97 - س 20 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 31 - ح 1 و 2 من أبواب الحدود ، ويأتي ما يدل عليه .
الباب 17 - فيه : 6 أحاديث وفي الفهرس 5
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 189 - ح 1 الفقيه : ج 4 ص 30 يب : ج 10 ص 17 - ح 47 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 189 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 29 - يب : ج 10 ص 17 - ح 48 .