3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع
السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات .
( 34305 ) 4 - وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى
قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم . محمد بن علي بن الحسين
باسناده عن عمار مثله .
5 - وباسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها
فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته
فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إني فجرت ، فأمر بها
فحبست وكانت حاملا ، فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها
حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع
الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال : بسم الله اللهم على تصديق كتابك
وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، ثم قال : يا قنبر ائذن
لأصحاب محمد فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجاراتهم
أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق ، فقالوا : يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا
وبها رمق كيف نصنع ؟ فقال : عودوا في حجارتكم ، فعادوا حتى قضت ، فقالوا له :
قد ماتت فكيف نصنع بها ؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما
يصنعون بموتاهم .
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 8 - ح 21 - صا : ج 4 ص 204 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 49 - ح 182 - الفقيه : ج 4 ص 28 .
( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 20 - ح 30 .