19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ، فإن لم يقتل
خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ، وحكم زوجة الأب
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب قال : سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال : من
زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت
تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس
لهما خصم ؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا إليه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب وكذا رواه الصدوق .
2 - وعنه عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين
عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ، أين يضرب
بالسيف ؟ قال : رقبته .
( 34325 ) 3 - وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط
عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب
الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال :
تضرب رقبته . ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن حمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد
هامش
الباب 19 - فيه : 11 حديثا
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 190 - ح 1 . يب : ج 10 ص 23 - ح 68 - صا : ج 4 ص 208
- الفقيه : ج 4 ص 30 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 190 - ح 5 - يب : ج 10 ص 23 - ح 69 - صا : ج 4 ص 208 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 190 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 30 - ح 19 - يب : ج 10
ص 23 - ح 69 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 190 - ح 3 يب : ج 10 ص 23 - ح 77 - صا : ج 4 ص 208 .