من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أبصاحبكم بأس ؟ يعني ، جنة فقالوا : لا
فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما
أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به
فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال : هلا تركتموه ، ثم
قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم
مثله وكذا الذي قبله .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان
عن رجل ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرجوم
يفر من الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب
فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب .
( 34300 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم
يفر ، قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد .
5 - وباسناده عن صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم
الحجارة رد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
16 - باب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ، وكيفية
الاقرار ، وجملة من أحكام الحد
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 50 - ح 187 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 24 - ح 34 .
( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 24 - ح 35 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب اللاحق .
الباب 16 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 185 186 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 188 - المحاسن :
ص 309 - ح 23 - الفقيه : ج 4 ص 22 يب : ج 10 ص 9 - ح 23 .