السكوني مثله .
9 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد
البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان
نأتي بالرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم .
10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من
امرأته أقيم عليه الحد . أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد .
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة
حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود
الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا
( 34290 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الزنا شر ؟ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في
الخمر ثمانين ؟ وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه
النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عز وجل به . ورواه في ( العلل )
هامش
( 9 ) يب : ج 10 ص 51 - ح 189 ( 10 ) يب : ج 10 ص 47 - ح 171 .
( 11 ) الفقيه : ج 4 ص 15 - ح 4 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 - ح 8 و 12 و 14 ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 13 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 28 - ح 49 - العلل : ج 2 - ح 1 ( باب 331 ) يب : ج 10
ص 99 - ح 40 - الفروع : ج 7 ص 262 - ح 12 .