أمسك بغير حساب " .
19 - باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن
لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال :
يا زان ، لم يكن عليه حد . وعنه عن أبيه عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه والذي قبله باسناده عن ابن
محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب .
20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها
وحكم الشفاعة في غير ذلك
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان
لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أمة فسرقت من قوم ، فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته
هامش
الباب 19 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 253 - ح 2 ، وقوله : يعني ، تفسير من إسحاق أو فضيل بن
يسار . والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد
الفروع : ج 7 ص 253 - ح 1 - يب : ج 10 ص 19 - ح 59 - الفقيه : ج 4
ص 38 - ح 24 ، أقول : رواه الصدوق في الفقيه مرسلا فراجع ج 4 ص 38 - ح 24 .
الباب 20 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 254 - ح 2 - يب : ج 10 ص 124 - ح 114 .