7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده
لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد
ابن محمد مثله .
8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها
القتل فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل .
16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ، واستحباب
اختيار التوبة على الاقرار عند الامام
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه
تائبا إلى الله عز وجل ، ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه .
( 34130 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام
في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب وقال :
ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا
تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن
أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل
هامش
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 250 - ح 3 - يب : ج 10 ص 121 - ح 104 .
( 8 ) - يب : ج 10 ص 70 - ح 26 .
الباب 16 - فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 220 - ح 8 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 188 - ح 3 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 250 - ح 1 - يب : ج 10 ص 122 - ح 107 .