2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا
ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام ، أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا ، إلا
أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها .
3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شئ
من التفسير زنى ، أو سرق ، أو شرب خمرا له أقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم
عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
والذي قبله باسناده عن يونس مثله .
4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه
عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الإسلام شرب خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن
أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن أخبره بذلك وأعلمه ، فان عاد أقمت
عليه الحد .
( 34120 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن
عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن
أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له : لم شربت الخمر وهي محرمة ؟
فقال : إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم
أنها حرام اجتنبتها ، فقال علي عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 248 - ح 1 - يب : ج 10 ص 97 - ح 32 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 249 - ح 2 - يب : ج 10 ص 121 - ح 103 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 249 - ح 3 .
) الفروع : ج 7 ص 249 - ح 4 - يب : ج 10 ص 94 - ح 88 ، وفيهما قال عليه السلام
لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضى الامر