ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال :
كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا تخالف عليا عليه السلام .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود :
الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة
ثم الزنا . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ، ثم
يقتله ، ولا تخالف عليا عليه السلام . ( 34125 )
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال :
تقام عليه الحدود ، ثم يقتل .
6 - وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وابن بكير
جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ
بالحدود التي هي دون القتل ، ويقتل بعد . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب
والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
هامش
( 3 ) قرب الإسناد : ص 112 - ح 4 ، كما في البحار الحديثة ج 10 ص 249 ( في مسائل
علي بن جعفر عن أخيه ) س 11 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 250 - ح 1 - يب : ج 10 ص 45 - ح 162 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 250 - ح 2 - يب : ج 10 ص 45 - ح 163 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 250 - ح 4 - يب : ج 10 ص 122 0 106 ، ورواه أيضا في
ص 45 - ح 164 .