2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : لا أقيم على رجل حدا
بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو . ورواه
الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله .
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في حديث مثله .
11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه ( 34100 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد
ولم يسم أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه
في الحد . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران .
12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد الا أن يكون رجما أو
قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 40 - ح 139 - العلل : ج 2 ص 231 - ح 1 .
الباب 11 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 219 - ح 1 - يب : ج 10 ص 45 - ح 160 .
الباب 12 - فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 220 - ح 4 - يب : ج 10 ص 123 - ح 109 - يب : ح 10
ص 126 - ح 120 .