4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا
لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل .
( 34105 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه
بالزنا أربع مرات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم
فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى
يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال :
لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك
ولم يرجم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب
القروح والمستحاضة إذا لزمهم الحد
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد
المكي قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله
عن رجل زنى وهو مريض ، إن أقيم عليه الحد مات [ خافوا أن يموت ] ما تقول
فيه ؟ فسألته فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك ؟ أو قال لك إنسان أن
تسألني عنها ؟
فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله أتى برجل احتبن [ احبن ] مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 220 - ح 6 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 219 - ح 2 - يب : ح 10 ص 122 - ح 108 - صا : ج 4 ص 250 .
الباب 13 - فيه : 10 أحاديث وفي الفهرس 9
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 243 - ح 1 - يب : ج 10 ص 32 - ح 108 - الفقيه : ج 4 ص 19 ، والآية
في سورة ص : 44 .