يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق
المسلمين بينهم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه زاد بعد مبلغ
سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في مقدمة العبادات وفي الحجر والوصايا وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب انه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار
وفي الصيف في أبرده ( * )
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن
الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : كان جالسا
في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال :
ما هذا ؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله في هذه الساعة إنه لا يضرب أحد
في شئ من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا
في أبرد ما يكون من النهار .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق
عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبد الله عليه السلام وإذا رجل يضرب بالسياط
فقال أبو عبد الله عليه السلام : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له : وللضرب
هامش
وتقدم في ج 1 ص 30 ب 4 - ح 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 11 و 12 ما يدل على ذلك في مقدمات العبادة
وفي ج 13 ( 6 ) ص 141 ب 1 - ح 1 و 2 و 4 في الحجر ، وفي ج 13 ( 6 ) ص 428 ب 44 - ح 8
و 9 و 10 و 11 و 12 في الوصايا وغير ذلك من المكاسب ، ويأتي في ب 8 - ما يدل عليه .
الباب 7 - فيه : 3 أحاديث :
* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشهيد الثاني ، وفي تأهل .
منه رحمه الله
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 217 - ح 2 - يب : ج 10 ص 39 - ح 136 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 217 - ح 1 - يب : ج 10 ص 39 - ح 137 .