6 - وباسناده عن العلا بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة
من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث . ورواه الشيخ
كما يأتي .
( 34015 ) 7 - وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن عليا
عليه السلام قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه . ورواه الشيخ كما مر .
8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير
مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث .
9 - وعنه عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يشهد لابنه ، والأبن لأبيه ، والرجل لامرأته ، فقال : لا
بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث .
10 - وباسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث .
11 - وتقدم عدة أحاديث عنهم عليهم السلام أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا
كان عدلا .
( 34020 ) 12 - وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد
ابن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام قال : من صلى خمس
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 30 - ح 23 - يب : ج 6 ص 284 - ح 188 - صا : ج 3 ص 30 .
( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 30 - ح 26 ، قوله : رواه الشيخ كما مر في ب 30 - ح 4 .
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 33 - ح 2 .
( 9 ) الفقيه : ج 3 ص 26 - ح 5 .
( 10 ) الفقيه : ج 3 ص 27 - ح 12 .
( 11 ) تقدم في ب 23 من هذه الأبواب عدة أحاديث عنهم عليهم السلام بجواز شهادة المملوك .
( 12 ) الأمالي ط الكمباني : ص 204 - ح 1 .