3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضى
بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات
والمناكح ، والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا
مأمونا ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه .
4 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى
عن يونس إلا أنه قال : يقضى بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، وترك الأنساب
وذكر بدلها : المواريث . ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم . أقول : قد عمل
الشيخ وجماعة بظاهره وظاهر أمثاله ، وحكموا بعدم وجوب التفتيش ، وحملوا ما
عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود
الصفات المعتبرة هناك ، وعلى أنه إذا ظهر شئ من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة
لم تقبل الشهادة ، وإن كان لا يجب الفحص ، والذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم
وجوب التفحص وأن الأصل العدالة لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات ، وعدم
ظهور الفسق .
5 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام :
رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف
بالصلاح في نفسه جازت شهادته . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه . وباسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله .
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 9 - ح 1 .
( 4 ) يب : ج 6 ص 283 - ح 186 - صا : ج 3 ص 13 - يب : ج 6 ص 288 - ح 5
الفروع : ج 7 ص 431 - ح 15 .
( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 28 - ح 18 . - يب : ج 6 ص 383 - ح 183 - صا : ج 3 ص 13 .