40 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على
الوصية في الضرورة
( 34005 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن
لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
2 - وباسناده عن الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عمر قال : سألته
عن قول الله عز وجل : " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : اللذان منكم
مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض
غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " أو آخران من
غيركم " فقال : إذا [ إن ] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت
شهادة من ليس بمسلم في [ على ] الوصية .
4 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم
فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في الوصية .
هامش
الباب 40 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 29 - ح 19 .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 29 - ح 20 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 398 - ح 6 - يب : ج 6 ص 252 - ح 58 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 398 - ح 2 - يب : ج 6 ص 252 - ح 57 .
وتقدم في ج 13 ( 6 ) ض 390 ب 20 - ح 3 و 4 و 6 ما يدل على ذلك في الوصية .