مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة
فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم .
5 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ثم أسلموا جازت
شهادتهم . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد
أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته . وعنه عن القاسم بن سليمان
عن عبيد مثله ولم يقل في حديثه : نعم .
7 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا . أقول : ذكر
الشيخ أنه خبر شاذ وحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة ، لما مضى ويأتي
ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم
عدالته بعد الإسلام .
8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن
شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود
والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 398 - ح 3 - يب ج 6 ص 254 - ح 63 .
( 6 ) يب ج 6 ص 254 ح 46 - صا : ج 3 ص 18 .
( 7 ) يب ج 6 ص 254 - ح 66 - صا : ج 3 ص 19 .
( 8 ) يب ج 6 ص 250 - ح 48 - صا : ج 3 ص 18 الفقيه : ج 3 ص 28 .