4 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحد إذا
تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول :
قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم
مثله . وكذا الذي قبله .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه ، وتاب أتقبل شهادته ؟
قال : نعم .
( 33990 ) 6 - وباسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال :
ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف ، فإنه لا تقبل
شهادته ، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى . أقول : حمله الشيخ على التقية
لما مر ، ويأتي ما يدل على ذلك .
37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب ، أتقبل
شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال ، ويكذب نفسه عند الإمام وعند
المسلمين ، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك . ورواه الشيخ
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 397 - ح 4 - يب : ج 6 ص 245 - ح 22 - صا : ج 3 ص 36 .
( 5 ) - يب : ج 6 ص 246 - ح 26 - صا : ج 3 ص 37 .
( 6 ) - يب : ج 6 ص 245 - ح 24 ، ذكره الشيخ بدون الذيل .
ومرة في ب 30 و 32 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 37 - فيه 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 379 - ح 6 - يب : ج 6 ص 245 - ح 21 - صا : ج 3 ص 36 .