قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا
صلحاء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن أبي عمير ، عن العلا بن سيابة مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج . ورواه
الشيخ باسناده عن سهل بن زياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذم سابق الحاج .
35 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن [ موسى ] عليه السلام قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل
تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال
عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : رد
رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر عليه السلام : لأنه
لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطى رضى ، وإن منع سخط . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد إلا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شهادة السائل
الذي يسأل في كفه لا تقبل ، وذكر بقية الحديث وروى الذي قبله باسناده عن محمد
ابن يحيى نحوه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 396 - ح 11 - يب : ج 6 ص 243 - ح 12 .
وتقدم في ج 8 ( 5 ) ص 330 ب 58 ما يدل على ذم سابق الحاج .
الباب 35 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 397 - ح 14 - يب : ج 6 ص 244 - ح 14 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 396 - ح 13 - يب : ج 6 ص 243 - ح 13 .