3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن السائل بكفه أتجوز
شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه [ في كفه ] .
36 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
( 33985 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت إن
أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم .
2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
وحماد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل
فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟
قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، فقال : بئس ما قالوا
كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه
ثم يتوب إلا جازت شهادته .
هامش
( 3 ) قرب الإسناد : ص 122 - س 10 .
الباب 36 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما مر ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 397 - ح 1 - يب : ج 6 ص 245 - ح 20 - صا ج 3 ص 36 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 397 - ح 2 - يب : ج 6 ص 246 - ح 25 - صا ج 3 ص 37 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 397 - ح 3 - يب : ج 6 ص 245 - ح 24 - صا ج 3 ص 37 .