وعنه عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليه السلام ، مثله .
29 - باب كراهة التغليظ في اليمين بأن يحلف عند قبر النبي
صلى الله عليه وآله في أقل من نصاب القطع ، وجواز تغليظ اليمين
على الكافر بمكان يعتقد شرفه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز أو عمن رواه ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا : لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله على أقل مما
يجب فيه القطع .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يستحلف
النصارى واليهود في بيعهم وكنايسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا
عليهم احتياطا للمسلمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
30 - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود
الا فيما استثنى ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن
هامش
الباب 29 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 310 - ح 62 ( 2 ) قرب الإسناد : ص 42 - ح 3 .
وتقدم في ب 27 ما يدل على ذلك
الباب 30 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 6 ص 314 - ح 75 .