هو أعظم من هذا . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
نحوه ، واقتصر على قصة علي عليه السلام مع شريح وزاد في آخرها : ثم قال أبو جعفر
عليه السلام : إن أول من رد شهادة المملوك رمع . محمد بن الحسن باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثل الرواية الأولى .
( 33715 ) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بشاهد ويمين .
8 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد [ بشهادة واحدة ] مع
يمين صاحب الحق .
9 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه الحق .
10 - وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في
الدين وحده .
11 - وعنه عن صفوان ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي .
( 33720 ) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو كان
هامش
( 7 ) يب ج 6 ص 275 - ح 153 - صا : ج 3 ص 32 .
( 8 ) يب ج 6 ص 873 - ح 148 - صا : ج 3 ص 33 .
( 9 ) يب ج 6 ص 873 - ح 149 - صا : ج 3 ص 32 .
( 10 ) يب ج 6 ص 275 - ح 150 - صا : ج 3 ص 32 .
( 11 ) يب ج 6 ص 275 - ح 154 - صا : ج 3 ص 33 .
( 12 ) يب ج 6 ص 273 - ح 151 - صا : ج 3 ص 33 - الفقيه : ج 3 ص 33