6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد
ويمين فقال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة ، فقالا :
هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن الله يقول :
" وأشهدا ذوي عدل منكم " فقال : قول الله : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو لا تقبلوا
شهادة واحد ويمينا ، ثم قال : إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمر
به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت
غلولا يوم البصرة ، فقال له عبد الله بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته
للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا ، فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت
غلولا يوم البصرة فقال له شريح : هات على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن فشهد
أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا شاهد واحد ولا أقضى
بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر ، فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا
يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضى بشهادة مملوك قال : فغضب علي
عليه السلام وقال : خذها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال : فتحول شريح
وقال : لا أقضى بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ؟ فقال
له : ويلك - أو ويحك - ، إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة
فقلت : هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حيث ما وجد غلول اخذ
بغير بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد
فقلت : هذا واحد ولا أقضى بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله
صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين ، فهذه ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع
طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان
عدلا ، ثم قال : ويلك - أو ويحك - ، إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما
هامش
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 385 - ح 5 - الفقيه : ج 3 ص 63 - ح 4 - يب ج 6 ص 273
- ح 152 - صا : ج 3 ص 34 .