موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز .
( 33730 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عمن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم
يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي
بن إبراهيم مثله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين
يحلف بالله أن حقه لحق . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
4 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا شهد لصاحب
[ لطالب ] الحق امرأتان ويمينه فهو جائز . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
عبد الحميد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
عليهم السلام في قوله تعالى : " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " قال : عدلت
امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان فرجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة
قضى بشهادتهم ، قال : وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : ما بال الامرأتين
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 416 - ح 3 - يب : ج 6 ص 231 - ح 13 ، وفيهما : قال : وهي
واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه ، فان أبى أن يحلف فلا شئ له - صا : ج 3 ص 32 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 386 ح 7 يب : ج 6 ص 272 ح 144 - صا : ج 3 ص 32 .
الفقيه : ج 3 ص 33 - ح 1 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 386 - ح 6 - يب ج 6 ص 272 - ح 143 - صا : ج 3 ص 31
الفقيه : ج 3 ص 3 3 ب 20 - ح 1 .
( 5 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 294 - س 15 .