أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم . ورواه الصدوق باسناده
عن عطاء بن السائب مثله . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عمرو بن
أبي المقدام ، عن علي بن الحسين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : وإن تعاملتم
بأحكامهم وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه .
3 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت
عنه ؟ أو يفتيه بالحق ؟ أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه ؟ قال : السكوت عنه أعظم
أجرا وأفضل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
12 باب تحريم الحكم بالجور
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه اشتكى عينه فعاده
رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا علي عليه السلام يصيح ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : أجزعا ؟ أم وجعا
يا علي ؟ قال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما وجعت وجعا قط أشد علي منه ، قال : يا علي إن
ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر انزل معه سفودا من نار فينزع به روحه فيصيح
جهنم ، فاستوى علي عليه السلام جالسا ، فقال : يا رسول الله أعد على حديثك فقد أنساني
وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك ؟ قال : نعم حاكم جائر ، وآكل
مال اليتيم ، وشاهد الزور .
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن
هامش
( 3 ) يب : ج 6 ص 225 - ح 30 .
وتقدم في الباب 9 من أبواب القضاء ما يدل على ذلك .
الباب 12 - فيه : حديثا وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 224 - ح 27 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 292 - ح 15 .